محمد بن الحسن الشيباني
131
كتاب الأصل ( المبسوط )
ذكرت مما سرق نمن أحد من هؤلاء لم أقطعه لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه وكذلك مكاتب المكاتب قلت وكذلك العبد قال نعم قلت وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة غيره ممن ليس عليه دين قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ما سرق ورد في الرق فجاء المسروق منه يطلب دينه فقضى القاضي له بالعبد أن يباع وقد أبي المولى أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة قال نعم يقطع في القياس قلت وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين قال نعم قلت أفرأيت المكاتب إذا سرق مالا وذلك المال بين مولاه وبين رجل آخر هل يقطع قال لا قلت فإذا سرق المكاتب سرقة هل يقطع قال نعم قلت وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت مكاتبا سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه هل يقطع قال لا